الشيخ محمد إسحاق الفياض

361

منهاج الصالحين

كتاب الرّهن ولابد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ ، بل يتحقّقان بالفعل أيضاً ، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك . ( مسألة 1026 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها ويصحّ بيعها ، وأن يكون الرهن على حقّ ثابت في الذمة عيناً كان أو منفعة . ( مسألة 1027 ) : يتوقّف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضمّ مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقّف في الضّميمة على إجازة مالكها . ( مسألة 1028 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن . ( مسألة 1029 ) : رهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن تجدّد . ( مسألة 1030 ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهناً على الآخر ، ولو استدان من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً